مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٥٢
حيا. وقال في سماع أشهب: أكره ذلك كراهة غير شديدة. قال ابن رشد: ووجه الكراهة أن الحوت مذكى فالحياة التي تبقى فيه كالحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها فيكره في كل واحدة ما يكره في الأخرى انتهى. وقال مالك في ترس الماء وقيل له: إنه يعيش أياما ما أراه إلا من صيد البحر وما أرى ذبحه إلا أن يتعجلوا بذلك موته فلا أرى بذلك بأسا إلا أن يشكل أمره على الناس انتهى. ص: (وذباب) ش: تقدم أن هذا لا يعارض الحكم عليه بأنه لا نفس له سائلة، لان ذا النفس السائلة هو ما له دم غيره منقول، والذباب كغراب واحد الذباب بالكسر كغربان. قال في الصحاح: والواحد ذبابة بموحدتين، ولا يقال: ذبانة بالنون. ومنع ابن سيده أن يقال: ذبابة أيضا قال: الذباب هو الواحدة والله أعلم إلا أنه ليسارة دمه لا يقطع الصلاة منه إلا ما كثر والله أعلم. ص: (وسوداء) ش: قال سند: هي مائع أسود يكون كالدم وهذه صفة النجاسات. ص: (ورماد نجس ودخانه) ش: هذا ظاهر المذهب أن دخان النجاسة نجس. قال في البيوع الفاسدة من المدونة: ولا يطبخ بعظام الميتة ولا يسخن بها ماء لوضوء أو عجين. قال ابن يونس عن ابن حبيب: ومن فعل ذلك جهلا لم يحرم عليه أكل الطعام ولم ينجس الماء.
قال أبو الحسن: وهو أيضا في المدونة، وهذا إذا كان الدخان لا ينعكس فيما طبخ أو سخن، وأما إن كان ينعكس فإن الطعام لا يؤكل والماء لا ينجس انتهى. وقال ابن عرفة اللخمي:
انعكاس دخان ميتة في طعام أو ماء ينجسه انتهى. ولابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء خلاف ذلك. قال في شرح قوله: لا يؤكل الخبز الذي يوقد بأرواث الحمير وأما ما طبخ في القدور فأكله خفيف ويكره بدأ ولا يوقد بعظام الميتة لطعام ولا شراب. ابن رشد: لان الخبز قد خالطه من عين نجاسة الروث وسرى فيه، وأما ما طبخ في القدور ولم يصل إليه من عين النجاسة شئ وإنما كره من أجل ما يصل إليه من دخان الروث النجس لما فيه من الشبهة من أجل من يقول: إن الدخان نجس وإن لم يكن عندنا نجسا انتهى.
فجزم ابن رشد هنا بعدم نجاسته ولم يحك في ذلك خلافا، ونقله عند المصنف في التوضيح في باب البيوع وابن عرفة وقبلاه ولم ينبها عليه. ولابن رشد في سماع سحنون من كتاب
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست