المسجد يمنع القطر أنه أول ما يقطر نجس ثم يطهر بعد ذلك. قال البرزلي: فيحتمل أنه يطهر بالماء أو أنه صار رمادا وفيه خلاف فيغتفر للضرورة والدوام انتهى. وما قاله أبو عمران هو ظاهر المدونة حيث منع أن يوقد منها على طعام أو ماء، وأجاز ذلك في الآجر والحجارة.
ومثل قول ابن القاسم المتقدم ولا بأس أن تخلص بها الفضة والجاري على ما قدمه في الشامل في الفخار، وهو قول القابسي وغيره نجاسة الجميع والله أعلم. ص: (وبول وعذرة من آدمي) ش: قال المصنف وغيره: ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الظاهر طهارة ما يخرج منهم لاقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله والله أعلم. ص : (ومحرم ومكروه) ش: قال في المغني: حمار الوحش إذا دجن لم يؤكل عند مالك وأجازه ابن القاسم وعليهما ينبني حكم بوله انتهى، فعلى المشهور يكون نجسا ويختلف في حكم بوله بتوحشه وتأنسه.
فرع: قال ابن عرفة: الشيخ عن ابن حبيب بول الوطواط وبعره نجسان. ابن عرفة قال بعضهم: لنجاسة غذائه. وبعضهم: لأنه ليس من الطيرة لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة. قال في التوضيح: وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأر في اللحم والبول، ولعله أخذه من قول ابن حبيب: بول الفأرة والوطواط وبعرهما نجس انتهى. وفي المدونة: ويغسل ما أصابه بول الفأرة، وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلا لان بولها نجس وحمله غيره إلى الكراهة، وحكى في التوضيح في الفأر ثلاثة أقوال: بالتحريم والكراهة والإباحة. قال: وفي مجهول الجلاب أن المشهور التحريم. وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى. وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك مكروه كلحمه، وأما على المشهور من تحريمها فبولها نجس، وكذا الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نجس وسيأتي شئ من هذا