لا إن نزع مكانه، وفي صلاة قولان، ولم يأثم إن فعل لعذر، وهي نسك بشاة فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان: كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى، ولم يختص بزمان أو مكان، إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه، ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين، والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا: كاستدعاء مني، وإن بنظر، إن وقع قبل الوقوف إفاضة وعقبة: يوم النحر أو قبله، وإلا فهدي:
كإنزال ابتداء وإمذائه، وقبلته، ووقوعه بعد سعي في عمرته، وإلا فسدت، ووجب إتمام المفسد، وإلا فهو عليه، وإن أحرم، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه، وفورية القضاء وإن تطوعا، وقضاء، ونحر في القضاء واتحد، وإن تكرر لنساء، بخلاف صيد وفدية، وأجزأ إن عجل، وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضي، وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف، وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره، وعليها إن أعدم ورجعت عليه: كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله، ولا يراعى زمن إحرامه، بخلاف ميقات إن شرع، وإن تعداه، فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه، لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما. ولم ينب قضاء تطوع عن واجب، وكره حملها للمحمل، ولذلك اتخذت السلا لم، ورؤية ذراعيها لا شعرها، والفتوى في أمورهن وحرم به وبالحرم