مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٧٧
وندب عدم ركوبها بلا عذر، ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا، ولو نوى عن نفسه إن غلط، ولا يشترك في هدي، وإن وجد بعد نحر بدله نحر، إن قلد وقبل نحره نحر معا، إن قلد وإلا بيع واحد.
فصل الإحصار في الحج والعمرة وإن منعه: عدو أو فتنة أو حبس: لا بحق: بحج أو عمرة، فله التحلل، إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته، ولا دم بنحر هديه وحلقه، ولا دم إن أخره، ولا يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء، إحرامه، إن قارب مكة أو دخلها، ولا يتحلل، إن دخل وقته، وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع، ولا يسقط عنه الفرض، ولم يفسد بوطء، إن لم ينو البقاء، وإن وقف وحصر عن البيت، فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة، وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة:
هدي: كنسيان الجميع، وإن حصر عن الإفاضة، أو فاته الوقوف بغير: كعرض أو خطأ عدد، أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه، وحبس هديه معه، إن لم يخف عليه، ولم يجزه عن فوات، وخرج للحل إن أحرم بحرم، أو أردف، وأخر دم الفوات للقضاء، وأجزأ إن قدم، وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها، وعليه هديان، لادم قران ومتعة للفائت، ولا يعيد لمرض أو غيره: نية التحلل بحصوله، ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر، وفي جواز القتال مطلقا: تردد، وللولي منع سفيه: كزوج في تطوع، وإن لم يأذن فله التحلل، وعليها القضاء:
كعبد، وأثم من لم يقبل، له مباشرتها كفريضة قبل الميقات، وإلا فلا: إن دخل، وللمشتري إن لم يعلم: رده لا تحليله، وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح، وما لزمه عن خطأ أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد: فله منعه، إن أضربه في عمله.
باب الذكاة الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، وفي النحر طعن بلبة، وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، والودجين، وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر، وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة، إن لم يغب لا صبي ارتد، وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، وإلا كره كجزارته، وبيع، وإجارة لعبده، وشراء ذبحه، وتسلف ثمن خمر، وبيع به، لا أخذه قضاء، وشحم يهودي، وذبح لصليب، أو عيسى وقبول متصدق به لذلك، وذكاة خنثى، وخصي، وفاسق، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست