ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف، ويأتي الثالث فيرمي لليومين، وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة، وترك التحصيل لغير مقتدى به، ورمي كل يوم الثلاث، وختم بالعقبة من الزوال للغروب، وصحته، بحجر كحصى الخذف، ورمى وإن بمتنجس على الجمرة، وإن أصابت غيرها، إن ذهبت بقوة، لا دونها وإن أطارت غيرها لها، ولا طين ومعدن، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد، وبترتبهن. وأعاد ما حضر بعد المنسية، وما بعدها في يومها فقط وندب تتابعه، فإن رمى بخمس خمس، اعتد بالخمس الأول، وإن لم يدر موضع حصاة، اعتد بست من الأولى، وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة، ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس، وإلا إثر الزوال قبل الظهر، ووقوفه إثر الأولين قدر إسراع البقرة، وتياسره في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات، وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة، لا كالتنعيم، وإن صغيرا، وتأدى بالإضافة والعمرة، ولا يرجع القهقرى، وتبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف، ورجع له، إن لم يخف قوات أصحابه، وحبس الكري، والولي: لحيض، أو نفاس وقدره، وقيد إن أمن، والرفقة، في كيومين، وكره رمي بمرمي به: كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة، أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم، ورقي البيت، أو عليه، أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل، بخلاف الطواف والحجر، وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله، لم يجز عن واحر منهما، وأجزأ
(٧٠)