مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٧٨
وجرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر، لا نعم شرد، أو تردى بكوة بسلاح محدد، وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك، ولو تعدد مصيده، أو أكل، أو لم ير بغار، أو غيضة، أو لم يظن نوعه من المباح، أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما، أو أخذ غير مرسل عليه، أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء، أو ضرب بمسموم، أو كلب مجوسي، أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه، أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه، أو حمل الآلة مع غير أو بخرج، أو بات، أو صدم، أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد، أو أرسل ثانيا بعد مسك أول، وقتل، أو اضطرب فأرسل ولم ير، إلا أن ينوي المضطرب، وغيره: فتأويلان. ووجب نيتها، وتسمية إن ذكر ونحر إبل، وذبح غيره، إن قدر، وجاز للضرورة، إلا البقر فيندب الذبح كالحديد، وإحداده، وقيام إبل، وضجع ذبح على أيسر وتوجهه، وإيضاح المحل، وفري ودجى صيد أنفذ مقتله، وفي جواز الذبح بالعظم والسن، أو إن انفصلا، أو بالعظم، ومنعهما، خلاف، وحرم اصطياد مأكول، لا بنية الذكاة، إلا بكخنزير، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه.
فصل في الكراهة في الزكاة وكره ذبح بدور حفرة، وسلخ أو قطع قبل الموت، كقول مضح: اللهم منك وإليك، وتعمد إبانة رأس. وتؤولت أيضا على عدم الاكل. إن قصده أولا، ودون نصف أبين ميتة، إلا الرأس، وملك الصيد المبادر، وإن تنازع قادرون فبينهم، وإن ند ولو من مشتر فللثاني، لا إن تأنس ولم يتوحش، واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها،
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست