مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٧١
السعي عنهما: كمحمولين فيهما.
فصل في موانع الإحرام حرم بالإحرام على المرأة:
لبس قفاز، وستر وجه: إلا لستر بلا غرز وربط، وإلا ففدية وعلى الرجل محيط بعضو، وإن بنسج أو زر أو عقد:
كخاتم وقباء، وإن لم يدخل كما، وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا: كطين، ولا فدية في سيف، وإن بلا عذر واحترام، أو استثفار لعمل فقط، وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا، واتقاء شمس أو ريح بيد، أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر، وارتداء بقميص، وفي كره السراويل روايتان، وتظلل بنباء وخباء ومحارة لا فيها: كثوب بعصا، ففي وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر، وإبدال ثوبه أو بيعه، بخلاف غسله، إلا لنجس فبالماء فقط، وبط جرحه، وحك ما خفي برفق، وفصد إن لم يعصبه، وشد منطقة لنفقته على جلده، وإضافة نفقه غيره، وإلا ففدية: كعصب جرحه أو رأسه، أو لصق خرقة: كدرهم أو لفها على ذكر، أو قطنة بأذنيه، أو قرطاس بصدغيه، أو ترك ذي نفقة ذهب، أو ردها له، ولمرأة خز وحلي، وكره شد نفقته بعضده أو فخذه، وكب رأس على وسادة، ومصبوغ لمقتدى به، وشم كريحان، ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وحجامة بلا عذر، وغمس رأس أو تجفيفه، بشدة، وني ر بمرآة، ولبس مرأة قباء مطلقا، وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا
(٧١)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست