مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٧٤
من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري، وإن تأنس أو لم يؤكل، أو طير ماء وجزأه وبيضه، وليرسله بيده أو رفقته، وزال ملكة عنه لا ببيته، وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان، فلا يستجد ملكه ولا يستودعه، ورد إن وجد مودعه وإلا بقي، وفي صحة شرائه قولان:
إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا، وغرابا، وحدأة، وفي صغيرهما خلاف: كعادي سبع كذئب إن كبر: كطير خيف، إلا بقتله، ووزغا لحل بحرم: كأن عم الجراد واجتهد، وإلا فقيمته، وفي الواحدة حفنة، وإن في نوم: كدود، والجزاء بقتله، وإن لمخمصة وجهل ونسيان، وتكرر كسهم مر بالحرم، وكلب تعين طريقه، أو قصر في ربطه، أو أرسل بقربه فقتل خارجه، وطرده من حرم، ورمي منه وله، وتعريضه للتلف، وجرحه ولم تتحقق سلامته، ولو بنقص، وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته: ككل من المشتركين، وبإرسال لسبع، أو نصب شرك له، وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل، وهل إن تسبب السد فيه أو لا؟ تأويلان، وبسبب ولو اتفق: كفزعه فمات، والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل، ورميه على فرع أصله بالحرم، أو بحل تحامل فمات به، إن أنفذ مقتله، وكذا إن لم ينفذ على
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست