مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٧٢
وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله، وتساقط شعر لوضوء أو ركوب، ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان، اختصرت عليهما، وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه، أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق، إلا قارورة سدت، ومطبوخا، وباقيا مما قبل إحرامه، ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره، أو خلوق كعبة، وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى:
كتغطية رأسه نائما، ولا تخلق أيام الحج، ويقام العطارون فيها من المسعى، وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم، وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح، وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم، وإلا فعليه، وإن حلق محرم رأس حل أطعم، وهل حفنة أو فدية تأويلان، وفي الطفر الواحد، لا لإماطة الأذى حفنة:
كشعرة أو شعرات، أو قملات، وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة، إلا أن يتحقق نفي القمل، وتقريد بعيره، لا كطرح علقة أو رغوث، والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى: كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر، وخضب بكحناء، وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختارة، واتحدت إن طن الإباحة، أو تعدد موجبها بفور، أو نوى التكرار، أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد،
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست