مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٧٦
وندب إبل فبقر، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف، وسبعة، إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت تعلى وقوفه: كصوم أيسر قبله، أو وجد مسلفا لمال ببلده، وندب الرجوع له بعد يومين، ووقوفه به المواقف، والنحر بمنى إن كان في حج، ووفق به هو أو نائبه: كهو بأيامها، وإلا فمكة، وأجزأ إن أخرج لحل: كأن وقف به فصل مقلدا، ونحر، وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق، وإن أردف لخوف فوات أو لحيض، أجزأ التطوع لقراته:
كأن ساقه فيها، ثم حج من عامه، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع، والمندوب بمكة المروة، وكره نحر غيره كالأضحية، وإن مات متمتع فاهدي من رأس ماله، إن رمى العقبة، وسن الجميع وعيبه: كالضحية والمعتبر حين وجوبه حين وجوبه وتقليده، فلا يجزئ مقلد بعيد ولو سلم، بخلاف عكسه إن تطوع، وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ، وإلا تصدق به، وفي الفرض يستعين به في غير، وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا، وتقليد، وندب نعلان بنبات الأرض، وتجليلها وشقها إن لم ترتفع، وقلدت البقر فقط، إلا بأسنمة لا الغنم، ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب، وكره لذمي إلا نذرا لم يعين، والفدية والجزاء بعد المحل، وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلي للناس: كرسوله، وضمن في غير الرسول بأمره، بأخذ شئ:
كأكلة من مصنوع بدله، وهل إلا نذر مساكين عين، فقدر أكله؟ خلاف، والخطام والجلال: وإن سرق بعد ذبحه، أجزأ، لا قبله، وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد، فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم، وإن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله،
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست