مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٦٩
الزوال، ودعاء وتضرع للغروب، ووقوفه بوضوء، وركوبه به، ثم قيام إلا لتعب، وصلاته بمزدلفة العشاءين، وبياته بها، وإن لم ينزل فالدم، وجمع وقصر، إلا أهلها، كمنى وعرفة، وإن عجز فبعد الشفق، إن نفر مع الإمام، وإلا فكل لوقته، وإن قدمتا عليه أعادهما، وارتحاله بعد الصبح، مغلسا، ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو للإسفار، واستقباله به، ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ك، وإسراع ببطن محسر، ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا، والمشي في غيرها، وحل بها غير نساء وصيد، وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة، وتتابعها، ولقطها، وذبح قبل الزوال، وطلب بدنته له ليحلق، ثم حلقه ولو بنورة، إن عم رأسه، والتقصير مجز، وهو سنة المرأة:
تأخذ قدر الأنملة، والرجل من قرب أصله، ثم يفيض.
وحل به ما بقي، إن حلق، وإن وطئ قبله فدم، بخلاف الصيد: كتأخير الحلق لبلده، أو الإفاضة للمحرم، ورمي كل حصاة أو الجميع لليل، وإن لصغير لا يحسن الرمي، أو عاجز، ويستنيب فيتحرى وقت الرمي، ويكبر، وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع، وقضاء كل إليه، والليل قضاء، وحمل مطيق، ورمى، ولا يرمي في كف غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير، وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا، وإن ترك جل ليلة فدم، أو ليلتين إن تعجل، ولو بات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني: فيسقط عنه رمي الثالث،
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست