المختار، أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل، وللقتل شريكان، وما صاده محرم أو صيد له ميتة:
كبيضه وفيه الجزاء، إن علم وأكل، لا في أكلها، وجاز مصيد حل لحل، وإن سيحرم، وذبحه بحرم ما صيد بحل، وليس الأوز والدجاج بصيد، بخلاف الحمام، وحرم به قطع ما ينبت بنفسه، إلا الإذخر والسنا:
كما يستنبت، وإن لم يعالج، ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار، وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله. وإلا فبقربه، ولا يجزئ بغيره، ولا زائد على مد لمسكين، أن يساوي سعره فتأويلان، أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فانعامة بدنة، والفيل بذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع والثعلب: شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم، وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما، والصغير والمريض والجميل كغيره، وقوم لربه بذلك معها، واجتهد، وإن روي فيه فبه، وله أن ينتقل، إلا أن يلتزم: فتأولان، وإن اختلفا ابتدئ، والأولى كونهما بمجلس، ونقض إن تبين الخطأ، وفي الجنين والبيض: عشر دية الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل، وغير الفدية والصيد مرتب هدي،