ثم ركعتان، والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى، والماشي إذا مشي، وتلبية وجددت لغير حال، وخلف صلاة، وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف: وإن تركت أوله فدم إن طال، وتوسط في علو صوته، وفيها، وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم وللطواف المشي، فدم لقادر لم يعده، وتقبيل حجر بفم أوله، وفي الصوت قولان، وللزحمة لمس بيد، ثم عود ووضعا على فيه، ثم كبر والدعاء بلا حد، ورمل رجل في الثلاثة الأول، ولو مريضا، وصبيا حملا، وللزحمة الطاقة، وللسعي تقبل الحجر ورقيه عليهما: كامرأة خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل، ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص، وبالمقام، ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول، واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة نهارا، والبيت، ومن كداء: لمدني، والمسجد من باب بني شيبة، وخروجه من كدى، وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد، ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق، لا تطوع ووداع، وكثرة شرب ماء زمزم، ونقله وللسعي شروط الصلاة، وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر، وبياته بها، وسيره لعرفة بعد الطلوع، ونزوله بنمرة، وخطبتان بعد الزوال، ثم أذن، وجمع بين الظهرين إثر
(٦٨)