مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٦١
وإجارة ضمان على بلاغ، فالمضمونة كغيره، وتعينت في الإطلاق: كميقات الميت، وله بالحساب إن مات ولو بمكة، أوصد والبقاء لقاء لقابل، واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه، وصح إن لم يعين العام، وتعين الأول وعلى عام مطلق، وعلى الجعالة، وحج على ما فهم، وجنى إن وفى دينه ومشى، والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما، ورجع عليه بالسرف، واستمر إن فرغ أو أحرم، ومرض وإن ضاعت قبله رجع، وإلا فنفقته على آجره، إلا أن يوصي بالبلاغ، ففي بقية ثلثه ولو قسم، وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة، ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت، وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه، أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط، وفسخت إن عين العام، أو عدم:
كغيره، وقرن، وأو صرفه لنفسه وأعاد، إن تمتع، وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين، أو إلا أن يرجع للميقات، فيحرم عن الميت فيجزيه؟
تأويلان.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست