مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦٧
إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، أو دينه أو سلطانه، إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد، لا بصحة ولو بكسفر، والوارث يصير غير وارث، وعكسه المعتبر مآله، ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو لتطوع بقدر المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث، شورك به في عبد، وإلا فآخر نجم مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه، رق المقابل، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق. اشتري غيره لمبلغ الثلث، وبشاة أو بعدد من ماله: شارك بالجزء، وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له، إن حمله الثلث، لا ثلث غنمي فتموت، وإن لم يكن له غنم. فله شاة وسط، وإن قال من غنمي ولا غنم له. بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث.
فك أسير، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها، ويوصي فمن رأس المال. كالحرث والماشية، وإن لم يوص بها، ثم الفطر، ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر ثم المبتل، ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر، أو بمال فعجله، ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد، ثم المعتق لسنة على أكثر، ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين، ومعين غيره، وجزئه وللمريض. اشتراء من يعتق عليه بثلثه، ويرث، لا إن أوصى بشراء ابنه، وعتق، وقدم الابن على غيره، وإن أوصى
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست