عصبته:
كالصلاة، ثم معتق معتقه، ولا ترث أنثى، إن لم تباشره بعتق، أو جره ولاء بولادة، أو عتق، ولو اشترى ابن وبنت: أباهما، ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب، ورثه الابن وإن مات لابن أولا، فللبنت، النصف لعتقها نصف المعتق، والربع لأنها معتقة نصف أبيه، وإن مات الابن، ثم الأب. فللبنت النصف بالرحم، والربع بالولاء، والثمن بجره.
باب في بيان الوصية صح إيصاء حر، مميز، مالك وإن سفيها أو صغيرا، وهل إن لم يتناقص قوله، أو أوصى بقربة؟ تأويلان وكافرا، إلا بكخمر لمسلم، لمن يصح تملكه كمن سيكون، إن استهل، ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة، وقبول المعين شرط بعد الموت.
فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لاذن في قبوله كإيصائه بعتقه، وخيرت جارية الوطئ، ولها الانتقال، وصح لعبد وارثه، إن اتحد، أو بتافه أريد به العبد، ولمسجد، وصرف في مصالحه، ولميت علم بموته، ففي دينه أو وارثه، ولذمي، وقاتل علم الموصي بالسبب، وإلا. فتأويلان وبطلت بردته، وإيصاء بمعصية، ولوارث:
كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ، وإن أجيز. فعطية، ولو قال. إن لم يجيزوا فللمساكين، بخلاف العكس، وبرجوع فيها وإن بمرض بقول، أو بيع، وعتق، وكتابة وإيلاد، وحصد زرع، ونسج غزل، وصوغ فضة، وحشو قطن، وذبح شاة، وتفصيل شقة، وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا، قال: إن مت فيهما، وإن بكتاب، ولم يخرجه. أو أخرجه، ثم استرده بعدهما، ولو أطلقها، لا إن لم يسترده، أو