مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٧٠
أسفل: فمعصب، وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة: فأكثر كذلك، إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج بفرع، وزوجة فأكثر، والثمن: لها، أو لهن بفرع لاحق، والثلثين لذي النصف، إن تعدد، والثلث:
لام وولديها فأكثر، وحجبها من الثلث للسدس: ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، والسدس: للواحد من ولد الام مطلقا، وسقط بابن، وابنه، وبنت وإن سفلت وأب وجد، والأب أو الام مع ولد وإن سفل، والجدة فأكثر، وأسقطها الام مطلقا، والأب: الجدة من قبله، والقربى من جهة الام البعدى من جهة الأب، وإلا اشتركتا، وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى وله مع الاخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب: الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره، ثم رجع: كالشقيقة بمالها، لو لم يكن جد، وله مع ذي فرض معها السدس، أو ثلث الباقي، أو المقاسوة ولا يفرض لأخت معه، إلا في الأكدرية، والغراء، زوج وجد. وأم، وأخت شقيقة، أو لأب: فيفرض لها، وله، ثم يقاسمها، وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لام، سقط ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض، وهو الابن، ثم ابنه، وعصب كل: أخته، ثم الأب، ثم الجد والاخوة كما تقدم: الشقيق، ثم للأب، وهو كالشقيق عند عدمه، إلا في الحمارية، والمشتركة، زوج، وأم، أو جدة وأخوان، م، وشقيق وحده، أو مع غيره: فيشاركون الاخوة للام الذكر كالأنثى، وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت، أو بنت ابن فأكثر، ثم بنوهما، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم عم الجد الأقرب، فالأقرب، وإن غير شقيق، وقدم مع التساوي
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 » »»
الفهرست