الشقيق مطلقا، ثم المعتق كما تقدم، ثم بيت المال، ولا يرد، ولا يدفع لذوي الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لام، وورث ذو فرضين بالأقوى، وإن اتفق في المسلمين: كأم، أو بنت أخت، ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته، والأصول: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، فالنصف. من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، والربع والثلث أو السدس من اثني عشر، والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين، وما لا فرض فيها: فأصلها عدد عصبتها، وضعف للذكر على الأنثى، وإن زادت الفروض:
أعيلت، فالعائل: الستة لسبعة، ولثمانية، ولتسعة، ولعشرة، والاثنا عشر - لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة، وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية، لقول علي: صار ثمنها تسعا، ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه، وإلا ترك، وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين، أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر، إن توافقا: وإلا ففي كله، إن تباينا، ثم بين الحاصل والثالث، ثم كذلك، وضرب في العول أيضا، وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة، لأن كل صنف، إما أن يوافق سهامه، أو يباينها، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر، ثم كل إما أن يتداخلا، أو يتوافقا، أو يتباينا أو يتماثلا، فالتداخل، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين، وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا، ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة، أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج، وأم، وأخت