مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦٩
، ولا التركة إلا بحضرة الكبير، ولا يقسم على غائب بلا حاكم، ولاثنين حمل على التعاون، وإن مات أحدهما أو اختلفا. فالحاكم، ولا لأحدهما إيصاء، ولا لهما قسم المال، وإلا ضمنا، وللوصي، اقتضاء الدين، وتأخيره بالنظر، والنفقة على الطفل بالمعروف، وفي ختنه وعرسه وعيده، ودفع نفقة له قلت، وإخراج فطرته، وزكاته، ورفع للحاكم. إن كان حاكم حنفي، ودفع ماله قراضا، وبضاعة، ولا يعمل هو به، واشتراء من التركة، وتعقب بالنظر، إلا كحمارين قل ثمنهما، وتسوق بهما الحضر والسفر، وله عزل نفسه في حياة الموصي، ولو قبل، لا بعدهما، وإن أبى القبول بعد الموت: فلا قبول له بعد، والقول له في قدر النفقة، لا في تاريخ الموت، ودفع ماله بعد بلوغه.
في بيان الفرائض يخرج من تركة الميت: حق تعلق بعين: كالمرهون، وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج، وبنت، وبنت ابن، إن لم تكن بنت، وأخت شقيقة، أو لأب، إن لم تكن شقيقة، وعصب كلا: أخ يساويها، والجد الأوليان، والاخريين، ولتعددهن: الثلثان وللثانية مع الأولى: السدس، وإن كثرن، وحجبها ابن فوقها، وبنتان فوقها، إلا الابن في درجتها مطلقا، أو
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 » »»
الفهرست