مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦٣
وأدب: إن وطئ - بلا مهر، وعليه: نقص المكرهة، وإن حملت: خيرت في البقاء، وأمومة الولد، إلا لضعفاء معها، أو أقوياء:
لم يرضوا وحط حصتها، إن اختارت الأمومة، وإن قتل. فالقيمة للسيد، وهل قنا، أو مكاتبا، تأويلان، وإن اشترى من يعتق على سيده: صح، وعتق إن عجز، والقول للسيد في الكتابة والأداء، لا القدر والجنس والأجل، وإن أعانه جماعة، فإن لم يقصدوا الصدقة: رجعوا بالفضلة، وعلى السيد بما قبضه، إن عجز، وإلا فلا، وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل، إن حمله الثلث، وإن أوصى له بنجم، فإن حمل الثلث قيمته: جازت، وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث، وإن أوصى لرجل بمكاتبه، أو بما عليه، أو بعتقه: جازت، إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، وأنت حر، على أن عليك ألفا، أو وعليك ألف: لزم العتق والمال، وخير العبد في الالتزام والرد، في: أنت حر، على أن تدفع أو تؤدي، أو إن أعطيت، أو نحوه.
باب في بيان أحكام أم الولد إن أقر السيد بوطئ ولا يمين إن أنكر: كأن استبرأ بحيضة ونفاه، وولدت لستة أشهر، وإلا لحق به، ولو أتت لأكثره، إن ثبت دلقاء علقة ففوق، ولو بامرأتين:
كادعائها سقطا رأين أثره:
عتقت من رأس المال، وولدها من غيره، ولا يرده دين سبق: كاشتراء زوجته حاملا، لا بولد سبق، أو ولد من وطئ شبهة، إلا أمة مكاتبه أو ولده، ولا يدفعه عزل، أو وطئ بدبر، أو فخذين، إن أنزل، وجاز إجارتها برضاها، وعتق على مال، وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره، وأرش جناية عليهما، وإن مات فلوارثه، والاستمتاع بها
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست