مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٧٢
للزوج: ثلاثة، والتركة.
عشرون، فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن، فيأخذ سبعة ونصفا، وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته. فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة، فإن زاد خمسة ليأخذ: فزدها على العشرين، ثم أقسم، وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض: كزوج معهم، وليس أباهم: فكالعدم، وإلا: صحح الأولى، ثم الثانية، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته: كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا: صحتا، وإلا وفق بين نصيبه، وما صحت منه مسألته، واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين: مات أحدهما، وترك زوجة وبنتا، وثلاثة بني ابن، فمن له شئ من الأولى: ضرب له في وفق الثانية، ومن له شئ من الثانية: ففي وفق سهام الثاني، وإن لم يتوافقا: ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى. كموت أحدهما عن ابن وبنت، وإن أقر أحد الورث فقط بوارث. فله ما نقصه الاقرار تعمل فريضة الانكار، تم فريضة الاقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق، الأول والثاني كشقيقتين وعاصب، أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق، والثالث. كابنتين وابن أقر بابن، وإن أقر ابن ببنت، وبنت بابن فالانكار من ثلاثة، وإقراره من أربعة، وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين، ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة، وهي ثمانية، وإن أقرت زوجة حامل، وأحد أخويه أنها ولدت حيا، فالانكار من ثمانية. كالاقرار، وفريضة الابن من ثلاثة: تضرب في ثمانية، وإن أوصى بشائع: كربع، أو جزء من أحد عشر. أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث. فواضح، وإلا وفق بين الباقي والمسألة
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 » »»
الفهرست