مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦٤
وانتزاع مالها، ما لم يمرض، وكره له تزويجها، وإن برضاها، ومصيبتها إن بيعت من بائعها، ورد عتقها، وفديت، إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش، وإن قال في مرضه: ولدت مني، ولا ولد لها: صدق إن ورثه ولد، وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته: لم تعتق من ثلث، ولا من رأس مال، وإن وطئ شريك فحملت: غرم نصيب الآخر، فإن أعسر، خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطئ، أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي، وبنصف قيمة الولد، وإن وطئاها بطهر فالقافة، ولو كان ذميا، أو عبدا، فإن أشركتهما، فمسلم، ووالي، إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد، وورثاه، إن مات أولا، وحرمت على مرتد. أم ولده حتى يسلم، ووقفت كمدبره، إن فر لدار الحرب، ولا تجوز كتابتها وعتقت: إن أدت.
فصل في بيان أحكام الولاء الولاء لمعتق، وإن ببيع من نفسه، أو عتق غير عنه، بلا إذن، أو لم يعلم سيده، بعتقه حتى عتق، إلا كافرا أعتق مسلما، ورقيقا إن كان ينتزع ماله، وعن المسلمين الولاء لهم: كسائبة وكره، وإن أسلم العبد: عاد الولاء بإسلام السيد، وجر ولد المعتق، كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر، إلا لرق، أو عتق لآخر، ومعتقهما، وإن أعتق الأب، أو استلحق: رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والام والقول لمعتق الأب، لا لمعتقها، إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء، أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه: لم يثبت، لكنه يحلف، ويأخذ المال بعد الاستيناء، وقدم عاصب النسب، ثم المعتق، ثم
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست