مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦٦
قال متى حدث الموت أو بنى العرصة، واشتركا.
كإيصائه بشئ لزيد، ثم لعمرو، ولا برهن، وتزويج رقيق، وتعليمه، ووطئ، ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه.
كثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه، ثم اشتراه، بخلاف مثله، ولا إن جصص الدار، أو صبغ الثوب، أو لت السويق، فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة. قولان، وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين، ودراهم، وسبائك، وذهب، وفضة، وإلا. فأكثرهما، وإن تقدم، وإن أوصى لعبده بثلثه. عتق، إن حمله الثلث، وأخذ باقيه وإلا. قوم في ماله، ودخل الفقير في المسكين، كعكسه، وفي الأقارب، والأرحام، والاهل أقاربه لامه، إن لم يكن أقارب لأب والوارث. كغيره، بخلاف أقاربه هو، وأوثر المحتاج الابعد، إلا لبيان. فيقدم الأخ، وابنه، على الجد، ولا يخص، والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده، وفي ولد صغير وبكر: قولان، والحمل في الجارية إن لم يستثنه، والأسفلون في الموالي، والحمل في الولد، والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، لا الموالي في تميم، أو بنيهم، ولا الكافر في ابن السبيل، ولم يلزم تعميم، كغزاة، واجتهد، كزيد معهم، ولا شئ لوارثه قبل القسم، وضرب لمجهول فأكثر بالثلث، وهل يقسم على الحصص، قولان، والموصى بشرائه للعتق. يزاد لثلث قيمته ثم استؤني، ثم ورث، وببيع ممن أحب بعد النقص والاباية، واشتراء لفلان، وأبى بخلا بطلت، ولزيادة:
فللموصى له، وببيعه للعتق نقص ثلثه، وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ثلثه، أو القضاء به لفلان، في: له، وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر، وقف، إن كان لأشهر يسيرة، وإلا عجل عتق ثلث الحاضر، ثم تمم منه، ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده،
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست