مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٠
من يرث المقتول، وإن واحدا، أو امرأة، وجبرت اليمين على أكثر كسرها، وإلا فعلى الجميع، ولا يأخذ أحد إلا بعدها، ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا، أو بعض: حلفت العاقلة فمن نكل: فحصته على الأظهر، ولا يحلف في العمد: أقل من رجلين عصبة، وإلا فموالي، وللولي: الاستعانة بعاصبه، وللولي فقط حلف الأكثر، إن لم تزد على نصفها، ووزعت، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر، ونكول المعين: غير معتبر، بخلاف غيره، ولو بعدوا: فترد على المدعى عليهم، فيحلف كل خمسين، ومن نكل: حبس، حتى يحلف ولا استعانة، وإن أكذب بعض نفسه: بطل، بخلاف عفوه، فللباقي نصيبه من الدية، ولا ينتظر صغير، بخلاف المغمى عليه، والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره: فيحلف الكبير حصته، والصغير معه، ووجب بها الدية في الخطأ، والقود في العمد من واحد تعين لها، ومن أقام شاهدا على جرح، أو قتل كافر، أو عبد، أو جنين حلف واحدة، وأخذ الدية، وإن نكل برئ الجارح، إن حلف، وإلا حبس، فلو قالت دمي وجنيني عند فلان. ففيها القسامة، ولا شئ في الجنين، ولو استهل.
باب في البغي وما يتعلق به الباغية: فرقة خالفت الإمام: لمنع حق، أو لخلعه، فللعدل قتالهم، وإن تأولوا:
كالكفار، ولا يسترقوا، ولا يحرق شجرهم، ولا ترفع رؤوسهم بأرماح، ولا يدعوهم بمال، وأستعين بمالهم عليهم إن احتيج له، ثم رد: كغيره، وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم، ولم يذفف على جريحهم، وكره للرجل: قتل أبيه، وورثه، ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا، ومضى حكم قاضيه، وحد أقامه، ورد ذمي معه لذمته، وضمن المعاند النفس والمال،
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست