مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤٩
رقبة، ولعجزها شهران: كالظهار، لا: صائلا، وقاتل نفسه:
كديته، وندبت في جنين، ورقيق، وعمد، وعبد، وعليه مطلقا: جلد مائة، وحبس سنة، وإن بقتل مجوسي، أو عبده، أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه، والقسامة: سببها: قتل الحر المسلم في محل اللوث: كأن يقول بالغ، حر، مسلم: قتلني فلان، ولو خطأ أو مسخوطا على ورع، أو ولد على والده أنه ذبحه، أو زوجة على زوجها إن كان جرح، أو أطلق وبينوا، لا خالفوا، ولا يقبل رجوعهم، ولا إن قال بعض: عمدا، وبعض لا نعلم، أو نكلوا، بخلاف ذي الخطأ، فله الحلف، وأخذ نصيبه، وإن اختلفا فيهما: واستووا: حلف كل، وللجميع: دية خطأ، وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح، أو ضرب مطلقا، أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه مات، أو بشاهد بذلك مطلقا، إن ثبت الموت، أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا، أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بشاهد، وإن اختلف شاهداه: بطل، وكالعدل فقط في معاينة القتل، أو رآه يتشحط في دمه، والمتهم قربه وعليه آثاره، ووجبت، وإن تعدد اللوث، وليس منه وجوده بقرية قوم، أو دارهم، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة: استحلف كل خمسين، والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة، وإن انفصلت بغاة عن قتلى، ولم يعلم القاتل، فهل لا قسامة ولا قود مطلقا؟
أو إن تجرد عن تدمية وشاهد؟ أو عن الشاهد فقط؟ تأويلات. وإن تأولوا: فهدر: كزاحفة على دافعة، وهي خمسون يمينا متوالية بتا، وإن أعمى، أو غائبا يحلفها في الخطأ
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست