البصر وقوة الجماع، ومنفعة اللبن، وفي الاذن إن ثبت: تأويلان، وتعددت الدية بتعددها، إلا المنفعة بمحلها، وساوت المرأة الرجل لثلث ديته، فترجع لديتها، وضم متحد الفعل، أو في حكمه، أو المحل في الأصابع لا الأسنان، والمراضح، والمناقل، وعمد لخطأ، وإن عفت، ونجمت دية الحر الخطأ، بلا اعتراف على العاقلة والجاني، إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني، وما لم يبلغ: فحال عليه: كعمد، ودية غلظت، وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لاتلافه، فعليها، وهي العصبة، وبدئ بالديوان، إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب، ثم الموالي الأعلون، ثم الأسفلون، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما، وإلا فالذمي: ذوو دينه، وضم ككور مصر والصلحي: أهل صلحه، وضرب على كل ما لا يضر، وعقل عن صبي، ومجنون، وامرأة، وفقير، وغارم ولا يعقلون، والمعتبر: وقت الضرب لا إن قدم غائب، ولا يسقط لعسره أو موته، ولا دخول، لبدوي مع حضري، ولا شامي مع مصري مطلقا: الكاملة في ثلاث سنين: تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة، ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة: كحكم لواحدة كتعدد الجنايات عليها، وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف؟ قولان وعلى القاتل الحر المسلم، وإن صبيا، أو مجنونا، أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ: عتق
(٢٤٨)