مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤٥
فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور: فله القود، وأخذ الدية كاملة من ماله، وإن فقأ أعور من سالم مماثلته. فله القصاص أو دية ما ترك وغيرها فنصف دية فقط في ماله، وإن فقأ عيني السالم. فالقود ونصف الدية، وإن قلعت سن فنبتت: فالقود، وفي الخطأ: كالخطأ، والاستيفاء للعاصب كالولاء، إلا الجد والاخوة فسيان، ويحلف الثلث، وهل إلا في العمد، فكأخ؟ تأويلان، وانتظر غائب لم تبعد غيبته، ومغمى، ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه، وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل، ولا عفو إلا باجتماعهم: كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه، وللصغير إن عفي، نصيبه من الدية، ولوليه النظر في القتل، أو الدية كاملة. كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل: بخلاف قتله فلعاصبه، والاحب أخذ المال في عبده، ويقتص من يعرف يأجره المستحق، وللحاكم رد القتل فقط للولي، ونهى عن العبث، وأخر لبرد، أو حر. كالبرء. كديته خطأ، ولو كجائفة، والحامل. وإن بجرح مخيف: لا بدعواها، وحبست. كالحد، والمرضع لوجود مرضع، والموالاة في الأطاف، كحدين لله لم يقدر عليهما، وبدئ بأشد لم يخف عليه. لا بدخول الحرم، وسقط إن عفا رجل. كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو، وضده، وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما، أو ببعضهما، ومهما أسقط البعض، فلمن بقي نصيبه من الدية. كإرثه، ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال، وجاز صلحه في عمد. بأقل أو أكثر، والخطأ كبيع الدين، ولا يمضي على عاقلته. كعكسه، فإن عفا فوصية، وتدخل الوصايا في، وإن بعد سببها، أو بثلثه، أو بشئ: إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير: بخلاف العمد: إلا أن ينفذ مقتله، ويقبل وازنه الدية وعلم،
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست