مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥١
والذمي معه ناقص، والمرأة المقاتلة: كالرجل.
باب في الردة الردة: كفر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه: كإلقاء مصحف بقذر، وشد زنار، وسحر، وقول بقدم العالم أو بقائه، أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته عليه الصلاة والسلام أو بمحاربة نبي. أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور. أو استحل: كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه.
واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا: قتل.
واستبرئت بحيضة. ومال العبد لسيده وإلا ففئ وبقي ولده مسلما: كأن ترك وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد: أو ذمي لا حر مسلم. كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية.
والخطأ على بيت المال: كأخذه جناية عليه. وإن تاب فماله له. وقدر كالمسلم فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا. وماله لوارثه وقبل عذر من أسلم. وقال: أسلمت عن ضيق إن ظهر: كأن توضأ وصلى، وأعاد مأمومه، وأدب من تشهد، ولم يوقف على الدعائم:
كساحر ذمي، إن لم يدخل ضررا على مسلم، وأسقطت: صلاة، وصياما وزكاة، وحجا تقدم.
ونذرا. وكفارة، ويمينا بالله، أو بعتق، أو ظهار، وإحصانا، ووصية، لا طلاقا، وردة محلل، بخلاف ردة المرأة وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط: كأن ميز، إلا المراهق، والمتروك لها، فلا يجبر بقتل، إن امتنع، ووقف إرثه، ولاسلام سابيه، إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من: كأسير على الطوع، إن لم يثبت إكراهه، وإن سب نبيا أو ملكا، أو عرض، أو لعنه، أو عابه، أو قذفه، أو استخف بحقه، أو غير صفته، أو ألحق به نقصا، وإن في بدنه، أو خصلته، أو غض من مرتبته، أو وفور علمه، أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن، وقال أردت العقرب. قتل
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست