مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤٤
المساواة بزوالها بعتق، أو إسلام وضمن وقت الإصابة، والموت، والجرح: كالنفس في الفعل، والفاعل، والمفعول، إلا ناقصا جرح كاملا، وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ، فمن كل: كفعله، واقتص من موضحة، أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين، وإن كإبرة، وسابقها من دامية، وخارصة شقت الجلد، وسمحاق كشطته، وباضعة شقت اللحم، ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد، وملطأة قربت للعظم:
كضربة السوط، وجراح الجسد، وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل: كطبيب زاد عمدا، وإلا فالعقل: كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة، وبالعكس، وعين أعمى، ولسان أبكم، وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء، وأمة أفضت للدماغ، ودامغة خرقت خريطته، ولطمة، وشفر عين، وحاجب، ولحية، وعمده كالخطأ إلا في الأدب، وإلا أن يعظم الخطر في غيرها: كعظم الصدر، وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف، وإن ذهب: كبصر بجرح اقتص منه، فإن حصل، أو زاد، وإلا فدية: ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة، فإن أستطيع كذلك، وإلا فالعقل: كأن شلت يده بضربة، وإن قطعت يد قاطع بسماوي، أو سرقة، أو قصاص لغيره، فلا شئ للمجني عليه، وإن قطع أقطع الكف من المرفق، فللمجني عليه القصاص، أو الدية: كمقطوع الحشفة، وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم، وخير إن نقصت أكثر فيه، وفي الدية، وإن نقصت يد المجني عليه فالقود: ولو إبهاما لا أكثر، ولا يجوز بكوع لذي مرفق، وإن رضيا، وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر، ولجدري أو لكرمية فالقود، إن تعمد، وإلا
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست