مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤٠
بثمرة، لم تطب، أو آبق: فالقيمة حينئذ كالاتلاف: بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن، وإن كان بعتق غرما قيمته، وولاؤه له، وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما، أو تسقط منها المنفعة، أو يخير فيهما؟
أقوال. وإن كان بعتق تدبير: فالقيمة، واستوفيا من خدمته. فإن عتق بموت سيده فعليهما، وهما أولى، إن رده دين، أو بعضه: كالجناية. وإن كان بكتابة فالقيمة، واستوفيا من نجومه، وإن رق:
فمن رقبته، وإن كان بإيلاد فالقيمة، وأخذا من أرش جناية عليها، وفيما استفادته: قولان، وإن كان بعتقها: فلا غرم، أو بعتق مكاتب: فالكتابة وإن كان ببنوة، فلا غرم، إلا بعد أخذ المال بإرث، إلا أن يكون عبدا: فقيمته، أولا، ثم إن مات وترك آخر: فالقيمة للآخر، وغرما له نصف الباقي. وإن ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف، وكمل بالقيمة، ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم، وإن برق لحر فلا غرم، إلا لكل ما استعمل، ومال انتزع، ولا يأخذه المشهود له، وورث عنه، وله عطيته، لا تزوج، وإن كان بمائة لزيد وعمرو، ثم قالا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط، وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق كرجل مع نساء، وهو معهن في الرضاع: كاثنتين، وعن بعضه: غرم نصف البعض، وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه: فلا غرم، فإذا رجع غيره:
فالجميع، وللمقضي عليه: مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك، إذا تعذر من المقضي عليه، وإن أمكن جمع بين البينتين: جمع، وإلا رجح بسبب ملك. كنسج، ونتاج إلا بملك من المقاسم، أو
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست