مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٣٩
، لا يلزم الأداء مه، ولا يكفي في الحدود: الثلاثة الأيام، أو مات، أو مرض، ولم يطرأ فسق، أو عداوة، بخلاف جن. ولم يكذبه أصله قبل الحكم، وإلا مضى بلا غرم.
ونقل عن كل: اثنان ليس أحدهما أصلا. وفي الزنا: أربعة عن كل، أو عن كل اثنين: اثنان ولفق نقل بأصل، وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن، وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا، ونقض، إن ثبت كذبهم: كحياة من قتل، أو حبه، قبل الزنا، لا رجوعهم، وغرما مالا ودية، ولو تعمدا، ولا يشاركهم شاهدا الاحصان في الغرم: كرجوع المزكي، وأدبا في كقذف، وحد شهود الزنا مطلقا: كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم، وإن رجع بعده حد الراجع فقط، وإن رجع اثنان من ستة، فلا غرم، ولا حد، إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد، وغرما فقط ربع الدية، ثم إن رجع ثالث:
حد هو والسابقان، وغرموا ربع الدية، ورابع فنصفها، وإن رجع سادس بعد فق ء عينه، وخامس بعد موضحته، ورابع بعد موته: فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين: كالأول، وعلى الثالث: ربع دية النفس فقط، ومكن مدع رجوعا من بينة: كيمين إن أتى بلطخ، ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع.
وإن علم الحاكم بكذبهم، وحكم: فالقصاص وإن رجعا عن طلاق: فلا غرم: كعفو القصاص، إن دخل، وإلا فنصفه: كرجوعها عن دخول مطلقة، واختص الراجعان بدخول عن الطلاق، ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة: إن أنكر الطلاق، ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث، دون ما غرم ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق، وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة: غرما للسيد ما نقص بزوجيتها، ولو كان بخلع
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست