مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤١
تاريخ، أو تقدمه، وبمزيد عدالة، لا عدد، وبشاهدين على شاهد، ويمين، أو امرأتين، وبيد، إن لم ترجح بينة مقابله، فيحلف، وبالملك على الحوز، وبنقل على مستصحبة، وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال: كعشرة أشهر، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء، وإن شهد بإقرار: استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه، أو لمن يقر له، وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول، ولم يأخذه بأنه كان بيده، وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم، إلا بأنه تنصر، أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين، وقسم على الجهات بالسوية، وإن كان معهما طفل، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم، أو للصغير النصف ويجبر على الاسلام؟ قولان وإن قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة، وأمن فتنة ورذيلة وإن قال: أبرأني موكلك للغائب أنظر، ومن استمهل لدفع بينة، أمهل بالاجتهاد: كحساب وشبهه، بكفيل بالمال:
كأن أراد إقامة ثان، أو بإقامة بينة: فبحميل بالوجه. وفيها أيضا: نفيه، وهل خلاف، أو المراد وكيل يلازمه، أو إن لم تعرف عينه تأويلات، ويجيب عن القصاص: العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق. بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا، وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط، وغلظت في ربع دينار بجامع:
كالكنيسة، وبيت النار، وبالقيام، لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام، وخرجت المخدرة فيما ادعت، أو ادعي عليها، إلا التي لا تخرج نهارا، وإن مستولدة قليلا، وتحلف في أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست