كموته على الأصح، لا الزوجة والأم، فيدخلان، ودخلا فيما زيد للولد بحبست وقفت وتصدقت، إن قارنه قيد، أو جهة لا تنقطع، أو لمجهول وإن حصر ورجع، إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس، وامرأة لو رجلت عصب.
فإن ضاق قدم البنات، وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم، إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم.
وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها، وإلا وقف لها. وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد.
ولا يشترط التنجيز، وحمل في الاطلاق عليه: كتسوية أنثى بذكر. ولا التأبيد. ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء. ولا قبول مستحقه، إلا المعين الأهل، فإن رد فكمنقطع. واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا، وإن من غلة ثاني عام، أو إن لم يقل من غلة كل عام، أو أن من احتاج من المحبس عليه باع، أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له، لا بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة، إلا من غلتها على الأصح، أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته. وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى، إن لم يصلح، لتكرى له. وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال. فإن عدم بيع، وعوض به سلاح: كما لو كلب. وبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله، أو شقصه:
كأن أتلف، وفضل الذكور، وما كبر من الإناث في إناث.
لا: عقار وإن خرب، ونقض ولو بغير خرب، إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا.