مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٢١
وأمر (صاحب الاعلى) بالتسوية، وإلا فكحائطين. وقسم للمتقابلين: كالنيل. وإن ملك أولا قسم بقلد، أو غيره، وأقرع للتشاح في السبق. ولا يمنع: صيد سمك، وإن من ملكه (وهل في أرض العنوة فقط؟ أو إلا أن يصيد المالك؟ تأويلان) وكلا بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه. بخلاف مرجه وحماه.
باب: (في بيان أحكام الوقف) صح وقف مملوك، وإن بأجرة، ولو حيوانا ورقيقا:
كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. وفي وقف كطعام تردد. على أهل للتملك:
كمن سيولد، وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرف. وبطل على: مصرفه. وبطل على: معصية، وحربي، وكافر لكمسجد، أو على بنيه دون بناته، أو عاد لسكني مسكنه قبل عام، أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه ولو بشريك، أو على أن النظر له، أو لم يحزه كبئر وقف عليه، ولو سفيها أو ولي صغير، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه، وموته، ومرضه، إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف الغلة له، ولم تكن دار سكناه، أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث: كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للأولاد. وأربعة أسباعه لولد الولد وقف.
وانتقض القسم بحدوث ولد لهما:
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 226 227 ... » »»
الفهرست