مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١٨
إليه ولزم الكراء بالتمكن، وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا، أو سجنه، أو انهدمت شرفات البيت، أو سكن أجنبي بعضه، لا إن نقص من قيمة الكراء، وإن قل، أو انهدم بيت فيها، أو سكننه مكريه، أو لم يأت بسلم للأعلى. أو عطش بعض الأرض، أو غرق، فبحصته، وخير في مضر، كهطل، فإن بقي. فالكراء، كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها، أو فأرها، أو عطش، أو بقي القليل، ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا، بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه، وإن اكتريا حانوتا، فأراد كل مقدمه قسم، إن أمكن، وإلا أكري عليهما، وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه. نفقت حصة سنة فقط، وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء. فلا كراء، إلا أن تبين، والقول للأجير. أنه وصل كتابا، أو أنه استصنع، وقال: وديعة، أو خولف في الصفة وفي الأجرة، إن أشبه وحازا، لا كبناء، ولا في - رده، فلربه - وإن بلا بينة - وإن ادعاه، وقال: سرق مني، وأراد أخذه، دفع قيمة الصبغ بيمين، إن زادت دعوى الصانع عليها، وإن اختار تضمنه، فإن دفع الصانع قيمته أبيض:
فلا يمين، وإلا: حلفا، واشتركا، لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال، اللات: فمثل سويقه، وله وللجمال بيمين: في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية، إلا لطول: فلمكتريه، بيمين،
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست