مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٢٣
وأمروا بجعل ثمنه لغيره. ومن هدم وقفا فعليه إعادته. وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم: الحافد:
لا نسلي وعقبي، وولدي، وولدي وأولادي، وأولاد أولادي وبني وبني بني.
وفي علي ولدي وولدهم قولان. والاخوة: الأنثى. ورجال إخوتي ونساؤهم: الصغير. وبني أبي:
إخوته الذكور. وأولادهم وآلي وأهلي: العصبة، ومن لو رجلت عصبت. وأقاربي: أقارب جهتيه مطلقا، وإن نصرى. ومواليه: المعتق، وولده، ومعتق أبيه وابنه. وقومه:
عصبته فقط. وطفل وصبي وصغير: من لم يبلغ. وشاب وحدث: للأربعين، وإلا فكهل للستين، وإلا فشيخ. وشمل (كل واحد من طفل وما بعده) الأنثى: كالأرمل.
والملك للواقف لا الغلة. فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه.
ولا يفسخ كراؤه لزيادة. ولا يقسم إلا ماض زمنه.
وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين. ولمن مرجعها له كالعشر. وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف.
وعلى من لا يحاط بهم، أو على قوم وأعقابهم، أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى.
ولم يخرج ساكن لغيره، إلا بشرط أو سفر انقطاع، أو بعيد.
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست