مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١٧
وإلا فالكراء: كأن لم تعطب، إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد، أو قيمتها. ولك فسخ عضوض، أو جموح، أو أعشى أو دبره فاحشا:
كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم، فوجد لا يطحن إلا أردبا. وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك.
فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكارين جاز كراء حمام، ودار غائبة: كبيعها، أو نصفها، أو نصف عبد وشهرا على إن سكن يوما: لزم، إن ملك البقية، وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد، ومشاهرة، ولم يلزم لهما، إلا بنقد فقدره: كوجيبة بشهر كذا، أو هذا الشهر، أو أشهرا، أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان. وأرض مطر عشرا، إن لم ينقد، وإن سنة إلا المأمونة: كالنيل، والمعينة، فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت، وقدر من أرضك، إن عين، أو تساوت، وعلى أن يحرثها ثلاثا، أو يزبلها، إن عرف وأرض سنين لذي شجر - بها سنين مستقبلة وإن لغيرك، لازرع، وشرط كنس مرحاض، أو مرمة، أو تطين من كراء وجب، لا إن لم يجب، أو من عند المكتري، أو حميم أهل ذي الحمام، أو نورتهم مطلقا، أو لم يعين بناء وغرس، وبعضه أضر ولا عرف، وكراء وكيل: بمحاباة، أو عرض، أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت: فهو لرب الأرض، أو نصفه، والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور، فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد، وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست