مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١٦
. إلا لظن عدم بلوغه، وبقي كالشهر: كسفيه، ثلاث سنين، وبموت مستحق وقف آجر، ومات قبل تقضيها على الأصح، لا بإقرار المالك، أو خلف رب دابة في غير معين. أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر، وآجر الحاكم، إن لم يكف، أو بعتق عبد وحكمه على الرق. وأجرته لسيده، إن أراد أنه حر بعدها.
فصل في بيان أحكام الكراء الدواب والرباع وكراء الدابة كذلك، وجاز على أن عليك علفها، أو طعام ربها، أو عليه طعامك، أو ليركبها في حوائجه، أو ليطحن بها شهرا، أو ليحمل على دوابه مائة، وإن لم يسم ما لكل، وعلى حمل آدمي لم يره، ولم يلزمه الفادح، بخلاف ولد ولدته، وبيعها، واستثناء ركوبها الثلاث، لا جمعة. وكره المتوسط، وكراء دابة شهرا، إن لم ينقد، والرضا بغير المعينة الهالكة، إن لم ينقد، أو نقد، واضطر، وفعل المستأجر عليه، ودونه، وحمل برؤيته، أو كيله، أو وزنه، أو عده، إن لم تتفاوت، وإقالة قبل النقد وبعده، إن لم يعب عليه، وإلا فلا، إلا من المكتري فقط، إن اقتصا، أو بعد سير كثير، واشتراط هدية مكة، إن عرف، وعقبة الأجير، لا حمل من مرض، ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها: كدواب لرجال، أو لأمكنة، أو لم يكن العرف نقد معين. وإن نقد، أو بدنانير عينت، إلا بشرط الخلف، أو ليحمل عليها ما شاء. أو لمكان شاء. أو ليشيع رجلا. أو بمثل كراء الناس. أو إن وصلت في كذا فبكذا. أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك. أو حمل معك، والكراء لك، إن لم تحمل زنة: كالسفينة، وضمن إن أكرى لغير أمين، أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به،
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست