مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١٤
، وأرض لعشر، واسترضاع، والعرف في: كغسل خرقة، ولزوجها فسخه، إن لم يأذن، كأهل الطفل إذا حملت، وموت إحدى الظئرين وموت أبيه، ولم تقبض أجرة، إلا أن يتطوع بها متطوع، وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا، ومنع زوج رضي من وطئ ولو لم يضر وسفر كأن ترضع معه، ولا يستتبع حضانة: كعكسه، وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة، إن شرط الخلف:
كغنم لم تعين، وإلا فله الخلف على آجره:
كراكب، وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب، إلا لمنزلك في أرضه، وكراء رحى ماء بطعام، أو غيره، وعلى تعليم قرآن مشاهرة، أو على الحذاق، وأخذها، وإن لم تشترط. وإجارة ماعون: كصحفة، وقدر، وعلى حفر بئر إجارة، وجعالة، ويكره: حلي كإجار مستأجر دابة، أو ثوب لمثله، وتعليم فقه، وفرائض: كبيع كتبه، وقراءة بلحن، وكراء دف، ومعزف لعرس وكراء: كعبد كافر، وبناء مسجد للكراء، وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم، قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا، ولا حظر، وتعين، ولو مصحفا، وأرضا غمر ماؤها، وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن، لا لاخذ ثمرته، أو شاة للبنها، واغتفر ما في الأرض، ما لم يزد على الثلث بالتقويم، ولا تعليم غناء، أو دخول حائض لمسجد، أو دار: لتتخذ كنيسة: كبيعها لذلك، وتصدق بالكراء، وبفضله الثمن على الأرجح، ولا متعين: كركعتي الفجر، بخلاف الكفاية. وعين: متعلم، ورضيع، ودار، وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم توصف، ودابة لركوب، وإن ضمنت فجنس،
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست