مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١٥
ونوع وذكورة، وليس لراع: رعي أخرى، إن لم يقو، إلا بمشارك، أو تقل، ولم يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره: كأجير لخدمة: آجر نفسه، ولا يلزمه رعى الولد، إلا لعرف، وعمل به في الخيط ونقش الرحى، وآلة بناء، وإلا فعلى ربه:
عكس إكاف، وشبهه وفي السير والمنازل، والمعاليق، والزاملة، ووطائه بمحمل، وبدل الطعام المحمول، وتوقيره: كنزع الطيلسان قائلة، وهو أمين، فلا ضمان ولو شرط إثباته، إن لم يأت بسمة الميت، أو عثر بدهن، أو طعام بآنية فانكسرت، ولم يتعد. أو انقطع الحبل. ولم يغر بفعل:
كحارس ولو حماميا.
وأجير لصانع: كسمسار. إن ظهر خيره على الأظهر. وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ.
لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن. أو غر بفعل. فقيمته يوم التلف. أو صانع في مصنوعه.
لا غيره ولو محتاجا له عمل.
وإن ببينة. أو بلا أجر. إن نصب نفسه وغاب عليها.
فبقيمته يوم دفعه. ولو شرط نفيه. أو دعا لاخذه. إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة، وإلا أن يحضره بشرطه وصدق إن ادعى خوف موت: فنحر أو سرقة منحوره، أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع. وفسخت بتلف ما يستوفى منه، لا به إلا صبي تعلم ورضع، وفرس نزو، وروض، وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص، وبغصب الدار، وغصب منفعتها، وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت، وحمل ظئر، أو مرض لا تقدر معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو، إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح، وخير إن تبين أنه سارق، وبرشد صغير عقد عليه، أو على سلعه ولي
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست