مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٤٥
أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل، وحضانة الذكر: للبلوغ، والأنثى: كالنفقة للام، ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد. وللأب: تعاهده، وأدبه، وبعثه للمكتب.
ثم أمها، ثم جدة الام، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها، ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر؟ أقوال ثم الوصي، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه، لا جد لام، واختار خلافه، ثم المولى الاعلى، ثم الأسفل، وقدم الشقيق، ثم للام، ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة. وشرط الحاضن العقل، والكفاية، لا: كمسنة. وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها، وعدم كجذام مضر، ورشد، لا إسلام، وضمت إن خيف لمسلمين، وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللأنثى الخلو عن زوج دخل، إلا أن يعلم ويسكت العام، أو يكون محرما، وإن لا حضانة له:
كالخال، أو وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه، أو لا يكون للولد حاضن، أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان الأب عبدا وهي حرة، وفي الوصية: روايتان، وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد، وظاهرها.
بريدين إن سافر لامن، وأمن في الطريق، ولو فيه بحر، إلا أن تسافر هي معه، لا أقل. ولا تعود بعد الطلاق، أو فسخ الفاسد على الأرجح، أو الاسقاط، إلا لكمرض، أو لموت الجدة والام خالية، أو لتأيمها قبل علمه.
وللحاضن قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد، ولا شئ لحاضن لأجلها.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست