مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٤٠
وفي الجبر على إيقاف الثمن، قولان ومصيبته بمن قضي له به.
فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت: كمتزوج بائنته، ثم يطلق، بعد البناء، أو يموت مطلقا، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق، وكمرتجع، وإن لم يمس، طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة، إن لم تمس، وكمعتدة وطأها المطلق، أو غيره فاسقا بكاشتباه، إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها، وكمشتراة معتدة، وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره، وبفاسد أثره وأثر الطلاق: لا الوفاة، وعلى كل الأقصى مع الالتباس: كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج، وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق، فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل، فعدة حرة، وما تستبرأ به الأمة، وفي الأقل: عدة حرة، وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قولان.
باب في أحكام الرضاع حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة، بوجور، أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط، لا غلب، ولا كماء أصفر، وبهيمة، واكتحال به:
محرم إن حصل في الحولين، أو بزيادة الشهرين، إلا أن يستغني، ولو فيهما ما حرمه النسب، إلا:
أم أخيك، وأختك، وأم ولد ولدك، وجدة ولدك، وأخت ولدك، وأم عمك، وعمتك وأم خالك وخالتك، فقد لا يحرمن من الرضاع.
وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن، ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين. واشترك مع
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست