مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣٨
ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت، ولا سكنى لامة لم تبوأ، ولها حينئذ الانتقال مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط، أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها: كسقوطه أو خوف جار سوء، ولزمت الثاني والثالث، والخروج في حوائجها طرفي النهار، لا لضرر جوار لحاضرة، ورفعت للحاكم، وأقرع لمن يخرج، إن أشكل. وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها؟ قولان، وسقطت إن أقامت بغيره: كنفقة ولد هربت به، وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها؟ فإن ارتابت: فهي أحق، وللمشتري الخيار، وللزوج في الأشهر، ومع توقع الحيض: قولان. ولو باع إن زالت الريبة: فسد.
وأبدلت في: المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة، وإن اختلفا في مكانين: أجيبت، وامرأة الأمير ونحوه: لا يخرجها القادم، وإن ارتابت كالحبس حياته، بخلاف حبس مسجد بيده، ولام ولد يموت عنها: السكنى.
وزيد مع العتق: نفقة الحمل: كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت، وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان.
فصل في أحكام أقسام الاستبراء يجب الاستبراء بحصول الملك، إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل، وإن صغيرة أطاقت الوطئ، أو كبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا، أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي، أو غنمت، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست