مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٤٢
ككحل، ودهن معتادين، وحناء، ومشط. وإخدام أهله، وإن بكراء. ولو بأكثر من واحدة، وقضي لها بخادمها، إن أحبت إلا لريبة، وإلا فعليها الخدمة الباطنة، من عجن، وكنس وفرش، بخلاف النسج والغزل، لا مكحلة، ودواء وحجامة، وثياب المخرج. وله التمتع بشورتها، ولا يلزمه بدلها، وله منعها من أكل: كالثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها. وحنث إن حلف: كحلفه أن لا تزور والديها، إن كانت مأمونة، ولو شابة، لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم، وللكبار كل جمعة: كالوالدين، ومع أمينة، إن اتهمهما، ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة: كولد صغير لأحدهما، إن كان له حاضن، إلا أن يبني وهو معه، وقدرت بحاله من: يوم، أو جمعة، أو شهر، أو سنة، والكسوة بالشتاء. والصيف، وضمنت بالقبض مطلقا: كنفقة الولد، إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه، والمقاصة بدينه إلا لضرر.
وسقطت إن أكلت معه، ولها الامتناع، أو منعت الوطئ، أو الاستمتاع، أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل، أو بانت، ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله، وفي الأشهر قيمة منابها، واستمر، إن مات لا إن ماتت وردت النفقة: كانفشاش الحمل، لا الكسوة بعد أشهر، بخلاف موت الولد، فيرجع بكسوته، وإن خلقة. وإن كانت مرضعة. فلها نفقة الرضاع أيضا،
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)، الموت (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست