مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣٩
وقبل قول سيدها. وجاز للمشتري من مدعيه: تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد، وكالموطوءة باشتباه، أو ساء الظن: كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره، وبموت سيد، وإن استبرئت أو انقضت عدتها. وبالعتق، واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، أو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر:
كالصغيرة، واليائسة، ونظر النساء فإن ارتبن، فتسعة وبالوضع: كالعدة. وحرم في زمنه: الاستمتاع، ولا استبراء، إن لم تطق الوطئ، أو حاضت تحت يده: كمودعة ومبيعة بالخيار، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، أو أعتق تزوج، أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، أو أعتق، أو مات، أو عجز المكاتب قبل وطئ الملك، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة فسخ النكاح، وبعده بحيضة:
كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصلت في أول الحيض، وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها؟ تأويلان، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها، وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل.
ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له. وتؤولت على الوجوب أيضا، وتتواضع العلية، أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء، وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال، ونهيا عن أحدهما: وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان، ولا مواضعة في: متزوجة، وحامل، ومعتدة، وزانية:
كالمردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة، إن لم يغب المشتري. وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست