مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٣٧
تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره، وأما إن نعي لها، أو قال: عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته، وذو ثلاث: وكل وكيلين، والمطلقة لعدم النفقة، ثم ظهر إسقاطها، وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ: أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ، ثم يظهر أنه كان على الصحة، فلا تفوت بدخول، والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن. وإن أبين، وبقيت أم ولده، وماله، وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون، واختار الشيخان: ثمانين، وحكم بخمس وسبعين، وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل، وتجوز شهادتهم على التقدير، وحلف الوارث حينئذ. وإن تنصر أسير فعلى الطوع، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين. وهل تتلوم ويجتهد؟ تفسيران. وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون، أو في زمنه، وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر، وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته: السكنى، وللمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه، لا بلا نقد، وهل مطلقا؟ أو إلا الوجيبة؟ تأويلان.
ولا إن لم يدخل، إلا أن يسكنها، إلا ليكفها، وسكنت على ما كانت تسكن، ورجعت له إن نقلها، واتهم. أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع، وانفسخت، ومع ثقة إن بقي شئ من العدة، إن خرجت ضرورة فمات، أو طلقها في: كالثلاثة الأيام، وفي التطوع أو غيره إن خرج: لكرباط: لا لمقام، وإن وصلت، والأحسن، ولو أقامت نحو الستة أشهر، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها، وعليه الكراء راجعا،
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست