ولا نفقة بدعواها، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله، ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة، ولا على عبد: إلا الرجعية وسقطت بالعسر، لا إن حبست، أو حبسته، أو حجت الفرض ولها نفقة حضر، وإن رتقاء، وإن أعسر بعد يسر. فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف، وإن معسرا كمنفق على أجنبي، إلا لصلة. وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع.
ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة، لا ماضية، وإن عبدين، لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق، وإلا تلوم بالاجتهاد.
وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا، أو وجد ما يمسك الحياة، لا إن قدر على القوت، وما يواري العورة، وإن غنية.
وله الرجعة، إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع، وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها، أو يقيم لها كفيلا، وفرض في: مال الغائب ووديعته، ودينه، وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها، ولا يؤخذ منها بها: كفيل وهو على حجته إذا قدم، وبيعت داره بعد ثبوت ملكه، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب، وإن تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه، وفي إرسالها، فالقول