مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٤٤
قولها إن - رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران، وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها، وفيما فرضه، فقوله إن أشبه، وإلا فقولها، إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض.
وفي حلف مدعي الأشبه: تأويلان.
فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع:
كتكليفه من العمل ما لا يطيق. ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها، وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم، قولان، وخادمهما وخادم زوجة الأب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه، وجد وولد ابن، ولا يسقطها تزويجها بفقير، ووزعت على الأولاد، وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والأنثى حتى يدخل زوجها، وتسقط عن الموسر بمضي الزمن، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت، إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن عادت بالغة، أو عادت الزمانة.
وعلى المكاتبة: نفقة ولدها، إن لم يكن الأب في الكتابة. وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة، وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر، إلا لعلو قدر: كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت، ولا مال للصبي، واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها:
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست