مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٤٩
غاصبه، وهل إن رد لربه مدة؟ تردد.
وللغاصب، نقض ما باعه إن ورثه، لا اشتراه، ووقف مرهون على رضا مرتهنه، وملك غيره على رضاه. ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها. وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع، ثم للمستحق رده، إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش. وله أخذ ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه، إن كان أقل.
وللمشتري: رده، إن تعمدها ورد البيع في لاضربته ما يجوز، ورد لملكه، وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع، وهواء فوق هواء، إن وصف البناء، وغرز جذع في حائط، وهو مضمون، إلا أن يذكر مدة، فإجارة تنفسخ بانهدامه.
وعدم حرمة، ولو لبعضه، وجهل بمثمون، أو ثمن ولو تفصيلا:
كعبدي رجلين بكذا، أو رطل من شاة، وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الاجر، لا معدن ذهب أو فضة، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل وقت جزافا، لا منفوشا وزيت زيتون بوزن، إن لم يختلف إلا أن يخير، ودقيق حنطة، وصاع، أو كل صاع من صبرة، وإن جهلت، لا منها، وأزيد البعض وشاة، واستثناء أربعة أرطال، ولا يأخذ لحم غيرها، وصبرة، وثمرة، واستثناء قدر ثلث، وجلد، وساقط بسفر فقط، وجزء مطلقا، وتولاه المشتري، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال، وخير في دفع رأس أو قيمتها
(١٤٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الذبح (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست