مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٢٢
أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت، وسفه قائل: يا أمي، ويا أختي، ولزم بالإشارة المفهمة، وبمجرد إرساله به مع رسول، وبالكتابة عازما، أو لا إن وصل لها، وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف، وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا، وبلا عطف: ثلاث في المدخول بها كغيرها، إن نسقه، إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد، ولو طلق فقيل له ما فعلت؟ فقال: هي طالق، فإن لم ينو إخباره، ففي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان ونصف طلقة، أو طلقتين، أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة، أو واحدة في واحدة، أو متى ما فعلت، وكرر، أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة، وواحدة في اثنتين، والطلاق كله، إلا نصفه، وأنت طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، وثلاث في: إلا نصف طلقة، أو اثنتين في اثنتين، أو كلما حضت، أو كلما. أو متى ما، أو إذا ما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي، فأنت طالق، وطلقها واحدة، أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة، ما لم يزد العدد على الرابعة:
سحنون، وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال: أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة، وأنت شريكتهما:
طلقت اثنتين، والطرفان ثلاثا، وأدب المجزئ كمطلق جزء، وإن كيد، ولزم: ب‍: شعرك طالق، أو كلامك على الأحسن، لا بسعال وبصاق ودمع.
وصح استثناء بإلا، إن اتصل ولم يستغرق، ففي ثلاث، إلا ثلاثا، إلا واحدة، أو ثلاثا، أو البتة، إلا
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست